السيد محمد حسن الترحيني العاملي

66

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مملوكة ( 1 ) يمكن قبضها ( 2 ) ويصح بيعها ( 3 ) ) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر ، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية ، باعتبار رهن ملك الغير ولا يضر ذلك ( 4 ) ، لأنها شروط في الجملة ، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها ( 5 ) ( فلا يصح رهن المنفعة ( 6 ) ) كسكنى الدار وخدمة العبد ، لعدم إمكان قبضها ، إذ لا يمكن إلا بإتلافها ، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها ( 7 ) وهو ( 8 ) استيفاء الدين منه ( 9 ) ، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا ، وكلما